حزب الحادي عشر من فبراير
ميثاق الحزب
1 – الفرد اليمني هو فرد له حصانته وكرامته وعزته والدستور اليمني يكفل له حمايته وحماية ممتلكاته من أي اعتداء وحرية التعبير عن رأيه مكفولة له طالما التزم بالقانون والدستور ولا يحق لأي جهة التعدي عليه بأي شكل من أشكال الاعتداء.
2 - تكفل الدولة للفرد اليمني توفير كافة سبل الحياة الكريمة من الملبس والمأكل والمشرب والسكن والتعليم والصحة وعليه فإن الدولة تلتزم بتوفير العمل للفرد طبقا لمؤهلاته سواء بالمنشآت والهيئات والجهات الحكومية أو منشآت القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص.
3- طبقا لما ورد أعلاه وقيام ثورة شعبية بجميع أنحاء البلاد وحدوث إضراب عام و انفلات أمني مما يعرض البلاد ومصلحة الشعب والأمة للخطر فقد انتهت دستورية النظام الحاكم بأكمله ووجب على رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون الدولة وتوجب عليه القيام بما يلي :-
أ - تنحية رئيس الجمهورية عن منصبه وإقالة حكومته وكافة قيادات ورموز النظام الحاكم بأكمله وفرض الحراسة والإقامة الجبرية عليهم بواسطة الجيش اليمني وتجميد أرصدتهم البنكية داخل وخارج الجمهوريه اليمنية والبدء في تشكيل لجان محاسبة لمحاسبتهم عن أي مخالفات تمت من ممارستهم لأعمالهم بالنظام السابق وإحالة المخالفين منهم إلى القضاء لإتخاذ ما يلزم مع مراعاة تطبيق مبدأ من أين لك هذا؟ في حصر كافة أموالهم وممتلكاتهم,
ب - توجيه أمر الإعتقال المباشر لكافة المسئولين عن حالة الاضطراب والانفلات الأمني ومخالفة الدستور اليمني وتعريض البلاد وأمنها ومقدراتها للخطر والخسائر الفادحة وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الداخلية وكافة قيادات الداخلية المسئولة مسئولية مباشرة عن التعامل في هذا الحدث وقيادات حزب المؤتمر الحاكم والبدء فورا في محاكمتهم محاكمة علنية.
ت - تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية من الشخصيات العامة ذات الخبرة والتي تحظى بالاحترام والتقدير من القوى الشعبية والقادرة على تحمل مسئولية مراكزها المناط بها حملها و يستثنى منها كافة رموز وأعضاء حزب المؤتمر لتولي إدارة شئون الدولة.
ث - تشكيل مجلس للحكماء من كافة مسئولي الأحزاب السياسية عدا حزب المؤتمر وبعضوية خمسة شباب من قادة ثورة11 فبراير وخبراء القضاء الدستوري لوضع وإعداد دستور جديد للبلاد (وليس تعديله) وطرحه للاستفتاء الشعبي العام بكافة بنوده,
ج - بعد الإنتهاء من الدستور يتم إعلانه ببنوده كاملة بالجرائد الرسمية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة ويصبح الدستور نافذا ومرجعا تشريعيا للدولة.
ح - يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح للإنتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشورى وبدأ الإنتخابات الحرة والنزيهة تحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية وبحضور ممثلين عن المرشحين داخل الدوائر الإنتخابية لضمان النزاهة في العملية الإنتخابية وكذا في عملية فرز الأصوات.
خ - بعد الانتهاء من الإنتخابات البرلمانية وتشكيل مجلسي النواب والشورى يتم فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية المجالس المحلية وبدأ الإنتخابات الحرة النزيهة وتحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية وبحضور ممثلين عن المرشحين بكافة الدوائر الإنتخابية وكذا عملية فرز الأصوات.
د - يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذين ينطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية للترشح لهذا المنصب وتخصيص ميزانية محددة من ميزانية الدولة لإنجاز حملاتهم الإنتخابية والإعلان عن برنامجهم الإنتخابي في كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والصحف بحصص متساوية ودون تحيز لمرشح دون الآخر.
ذ - تنشأ الدوائر الإنتخابية في كافة المحافظات والمراكز المحلية وتحت الإشراف القضائي الكامل والرقابة الدولية وبحضور ممثلين عن المرشحين بكافة الدوائر الإنتخابية وكذا عملية فرز الأصوات.
ر - بعد تمام عملية الفرز والتأكد من سلامة كافة الإجراءات الإنتخابية وحصول المرشح على أغلبية الأصوات بما لا يقل عن 51% من الأصوات المنتخبة يتم الإعلان عن فوزه بكافة الوسائل الإعلامية من قبل رئيس المحكمة الدستورية العليا ويتوجه رئيس الجمهورية في اليوم التالي إلى البرلمان اليمني لأداء القسم واليمين الدستوري أمام البرلمان اليمني ويكون معلنا في جميع وسائل الإعلام المرئي ويبدأ رئيس الجمهورية في استلام مهام عمله الرئاسي لفترة خمس سنوات ميلادية من تاريخ تولي منصبه.
ز - يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومته بالتعاون مع مجلس الحكم الرئاسي وطبقا لأغلبية الأصوات ومراعاة كافة ما نص عليه بنود الدستور الجديد والعمل على تحقيق الأهداف العامة المذكورة بأهداف ثورة 11فبراير والمذكورة ببنود ميثاق حزب الحادي عشر من فبراير والمذكورة أدناه
1. لا يحق لأي رئيس منتخب لرئاسة الجمهورية إعادة إنتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين على الإطلاق ولا تزيد الفترة الرئاسية الواحدة عن خمس سنوات.
2. لا يحق لأي فرد من القوات المسلحة أو أي أجهزة أمنية ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية ويشترط في الشخصية المرشحة لرئاسة الجمهورية أن تكون شخصية مدنية عامة مشهود لها بالمرتبة العلمية اللائقة ومحبة الجماهير ولا يشوبه شائبة أو شبهة جنائية أو خلقية فيما يتعلق بالشرف والأمانة وعدم الإنتماء لأي قوى سياسية أو حزبا سياسيا على الإطلاق,
3. لا يجوز على من بلغ سنه 60 عاما التقدم بترشيح نفسه للإنتخاب سواءا للرئاسة أو البرلمان أو المجالس النيابية والمحلية أو إعتلاء أي منصب وزاري بالدولة على الإطلاق.
4. لا يتم ترشيح أي مرشح سبق إنتخابه سواء في الإنتخابات البرلمانية أو عضوية المجالس المحلية لأكثر من فترتين إنتخابيتين على الإطلاق,
5. يتم تشكيل مجلس حكم رئاسي بعضوية رؤساء كافة الأحزاب السياسية المعارضة ولا ينفرد رئيس الجمهورية بإصدار أي قرارا منفردا يمس أمن البلاد وسياسته العامة الداخلية والخارجية واقتصاده دون التصويت عليه بأغلبية الاصوات من أعضاء مجلسي النواب والشورى. ولا يجوز عرض القرار الرئاسي على مجلسي النواب والشورى إلا بعد التصويت عليه بأغلبية الأصوات من أعضاء مجلس الحكم الرئاسي وطبقا لأغلبية الأصوات وفي حال تعادل الأصوات يسري قرار رئيس الجمهورية,
6. يكفل الدستور الحصانة الكاملة لكافة العاملين بالجهات القضائية والنيابية والصحافة والإعلام والمرشحين للإنتخاب سواء عن الأحزاب السياسية أو المستقلين والفئات ولا يتم اتخاذ أي إجراء برفع الحصانة عنهم واتخاذ أي إجراء بالحبس أو التفتيش أو الاعتقال إلا بقرار وموافقة من النائب العام شخصيا وكل من يخالف ذلك يعتبر خارجا عن القانون وتحدد له عقوبة كما يترائى للمحكمة الدستورية العليا.
7. تكون كافة الجلسات البرلمانية وكافة التصويتات البرلمانية أو الرئاسية على أي قرارات تمس الحكم أو السياسة العامة للدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية أو التصرف في أموال الشعب ومقدرات الدولة كافة وكذا ما يخص الميزانية العامة للدولة والمخصصات الوزارية والدخل والإنفاق لكل منشآت الدولة ووزاراتها ومنشآت القطاع العام وكذا عمليات الفرز للأصوات الإنتخابية تتم كلها بجلسات معلنة للشعب على القنوات الإعلامية المحلية والفضائية المسموعة والمرئية والصحف الرسمية لمراعاة الشفافية مع الشعب والتواصل الشعبي مع القرار السياسي ولا يحق لرؤساء المجالس البرلمانية إعلان السرية لأي جلسة وحجبها عن الشعب والإعلام تحت أي ظرف من الظروف إلا فيما يختص بالأمن الخارجي فإنه يجوز حجب المداولات والمفاوضات بشكل سري بعد أخذ موافقة كتابية من رئيس المحكمة الدستورية العليا.
8. لا يحق لأي فرد أو شخصية اعتبارية أو سياسية مهما كان مركزها في الدولة تعديل أي مادة أو بندا بالدستور إلا بعد موافقة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعرضه للتصويت والموافقة عليه بأغلبية الأصوات بمجلسي النواب والشورى ثم إجراء إستفتاءا شعبيا عاما على تعديل هذه المادة بعد الإعلان عن نصها ونص التعديل المطلوب تعديله بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الرسمية لدى الدولة.
9. تكفل الدولة الحرية الكاملة للصحافة والإعلام المرئي والمسموع وحرية الرأي مع مراعاة عدم مخالفة القانون وعدم المساس فيما يخص الفرد وحياته الشخصية ولا يحق لأي جهة صحفية أو إعلامية مرئية أو مسموعة الخوض فيما يخص الفرد اليمني وما يتعلق بشرفه وكرامته وشخصه إلا فيما يثبت عليه من جرائم ثبوتا بالحكم القضائي حكما نهائيا لا استئناف ولا نقض فيه.
ثالثا :
استرداد كافة مشروعات القطاع العام فيما يخص مصانع الأسمنت والحديد والصلب والنحاس والمطاحن والغزل والنسيج والنقل والمواصلات والإتصالات والقيام بعمل لجنة تحت الرقابة المباشرة لمجلس الحكم الرئاسي لفحص الأمور المالية الخاصة و إستعادة المستثمرين الذين قاموا بشراء مشروعات القطاع العام التي تم بيعها لأموالهم المدفوعة على أن يتم خصم ما تم استرداده من صافي أرباح هذه المشروعات من رأس مالهم المدفوع ورد باقي مبلغ رأس المال المدفوع طبقا لما يتم جدولته حسب ما تسمح به الميزانية المالية للدولة.
الهــــــــــــدف من تأســــيس حـــــــزب 25 يناير
لقد عم البلاد حالة من الفساد في السلطة الحاكمة وانتشار الرشاوى والتسلط والتحكم في مقادير الشعب المصري ونهب أمواله والتعامل مع الشعب بالقهر وأساليب العنف والظلم والاستبداد والتزوير البين في الإنتخابات المتوالية وتلفيق التهم والسيطرة على أموال رجال الأعمال وأموال الشعب والقطاع العام دون وجه حق وسيطرة رجال الأعمال على السلطة والبرلمان ومقدرات الدولة ، فقد أصاب الشعب الفقد التام في الثقة في حكومتكم وفي حكمكم وقد قام الشعب المصري بشبابه الحر ودون قيادة من أي حزب سياسي معارض أو موالي بالتظاهر والقيام بثورة 25 يناير والمطالبة بحقوقه فتعاملت حكومتكم في هذا الأمر بمنتهى القسوة ثم التخبط السياسي بما لا يتناسب والحدث وانفلات الأمن وانسحاب وزارة الداخلية بحكومتكم وكافة قياداتها والعاملين بها وتعريض أمن البلاد ومقدرات الدولة للنهب والسرقة وإفلات المساجين وتعمد نشر الرعب والزعر بين المواطنين وإضطرار الجيش للنزول لحفظ الأمن الداخلي بالبلاد بعد انتشار أعمال النهب والزعر بين أفراد الشعب المصري مما تسبب في تهديد الأمن العام والقومي للدولة , ولذا فقد فقدت الثقة تماما في النظام الحاكم وممثليه بأكملهم وفقدت الشرعية الدستورية لرئيس الجمهورية ووجب وضع المطالب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير حيز التنفيذ على وجه السرعة (read less) الهــــــــــــدف من تأســــيس حـــــــزب11فبراير
لقد عم البلاد حالة من الفساد في السلطة الحاكمة وانتشار الرشاوى والتسلط والتحكم في مقادير الشعب اليمني ونهب أمواله والتعامل مع الشعب بالقهر وأساليب العنف والظلم والاستبداد والتزوير البين في الإنتخابات المتوالية وتلفيق التهم والسيطرة على أموال رجال الأعمال وأموال الشعب والقطاع العام دون وجه حق وسيطرة رجال الأعمال على السلطة والبرلمان ومقدرات الدولة ، فقد أصاب الشعب الفقد التام في الثقة في حكومتكم وفي حكمكم وقد قام الشعب اليمني بشبابه الحر ودون... ()
الإجراءات والمقترحات المطروحة للاستفتاء من أعضاء الحزب لتنفيذ بنود الميثاق
أولا :
رفع الحد الأدنى من الأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص
ورفع أي شكل من الأشكال الضريبية أو الرسوم الإجتماعية أو التأمينية عن العاملين
أن تلتزم الوزارة أو الإدارة أو القطاع العام وكذا أصحاب القطاع الخاص بدفع كافة الرسوم التأمينية سواء كان التأمين المعاشي أو التأمين الصحي بدفع هذه الرسوم عن أي عامل يثبت عمله
ثانيا: يتم تشكيل الهيئة اليمنية الشعبية للرقابة على المنشآت الحكومية والوزارات والمحافظات والقطاعين العام والخاص وتكون برئاسة من وزارة العدل يقوم بتعيينها من النيابة الإدارية والقضاء سعادة النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا ويتم تعيين هيئة قضائية متخصصة ومنفردة بمبان مختصة بالمحاكم الرقابية في كل محافظة تتبع هذه الهيئة كما يتم تعيين إدارة كاملة من السلطة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية لمد الهيئة بأفراد وضباط من الشرطة تتبع في الأوامر مباشرة من الهيئة وتتشكل هذه الجمعية بعضوية من لجان من كافة الأحزاب السياسية ومن المجالس المحلية وتمد بعاملين من كافة مناطق الجمهورية من الشباب المؤهل للرقابة ومن وزارة العدل والداخلية والوزارات المختلفة كالتموين والتجارة والمالية والجهاز المركزي للمحاسبات والوزارات والهيئات الرقابية لتشكيل لجان رقابة على ما يلي :
1. أسعار كافة السلع وإصدار لائحة تسعيرية شهرية ثابتة لكافة السلع المطروحة للتداول كما توضع مكاتب تنفيذية في كافة مناطق الجمهورية للإبلاغ عن أي مخالفات وتشديد العقوبة على المخالفين بالغرامة والحبس لصاحب المنشأة وتصل لحد الإغلاق لمنشأته وسحب ترخيصه نهائيا في حالة تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات ثابتة بمحاضر اللجنة.
2. فتح مراكز للهيئة لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات تحدث عن أي محافظ أو وزير أو برلماني أو أي وزارة أو محافظة وكذا كافة المنشآت العقابية ومراكز الشرطة والداخلية وتسليمها بصفة يومية للجنة تلقي الشكاوى بمبنى المحكمة الرقابية التابعة للهيئة لاتخاذ ما يلزم و تشديد الرقابة على كافة منشآت القطاع العام والوزارات وعلى الوزراء والمحافظين والجهات البرلمانية والبرلمانيين والعاملين بجهاز الشرطة والأمن وإعطاء الحق لهذه الجمعية بأعضائها لإتخاذ الإجراء الفوري بموافقة رئيس الجمعية واتخاذ ما يلزم تجاه أي عامل أو موظف أو ضابط أو برفع الحصانة عن وزير أو برلماني يثبت عليه ثبوتا لا شك فيه أي فساد أو رشوى أو سرقة أو جريمة ثابتة بما لا يدع مجالا للشك وتشديد العقوبة فيمن يثبت عليه أي من هذه الجرائم بشكل تصاعدي طبقا لموقعه الوظيفي وعلى وجه الخصوص الوزراء والبرلمانيين وجهاز الشرطة والعاملين بوزارة العدل.
3. توجيه لجان شهرية من الهيئة وتحت إشراف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشخصه وعضو من مجلس الحكم الرئاسي لمحاسبة كل وزير في موقعه عن إنجازات وزارته وما تم تحقيقه وتنفيذه من الخطة الموكلة لوزارته وتنفيذها على أرض الواقع ومراجعة الإدارة المالية لمراقبة المنصرف والدخل ومطابقتها للميزانية والخطة الموضوعة والموافق عليها مسبقا من وزير المالية ومجلس الحكم الرئاسي ومراجعة كافة الإدارات في وزارته ومضاهاة التقارير الوزارية بتقارير اللجان الشعبية والشكاوى الواردة عن الوزارة وملاحقتها والوصول لحل تنفيذي لها .
4. القيام بتشكيل لجنة لحصر الممتلكات العقارية والعينية والمالية لأي شخصية يتم انتخابها للرئاسة أو للبرلمان أو للمجالس النيابية أو المحلية أو تعيينها لمنصب وزير أو محافظ سواء لشخصه أو أسرته بكامل أفرادها وكذا حصرها عند نهاية فترته سواء بالانتخاب أو التعيين ومضاهاتها بالتقارير الواردة عن لجان الرقابة الشعبية وإعداد تقريرا بها لتقديمها لرئيس الهيئة لإتخاذ ما يلزم من التحفظ أو المصادرة وتطبيق العقوبة في حالة ثبوت المخالفات المالية,
5. القيام بتشكيل لجنة مختصة وبأمر من رئيس الهيئة بتكليف هذه اللجنة بالمرور اليومي والمفاجئ على كافة المنشآت العقابية والتنفيذية التابعة لوزارة الداخلية سواء كان مراكز الشرطة أو أمن الدولة أو السجون لحصر من يتم إيقافه بها والتأكد من دستورية وقانونية واكتمال إجراءات الضبط والتوقيف أو الاعتقال قبل حبسه والتأكد من سلامة الحبس أو السجن ومن به من معاملتهم معاملة كريمة إنسانية وتوفير ما يلزم لهم من دورات مياه والأكل والشرب والنوم ورفع كافة التوصيات الواجب تنفيذها لتحسين أوضاع أماكن الحبس والسجن ومراعاة عدم خلط المساجين أو المحبوسين بمكان واحد فيراعى الفصل الجنسي وكذا الفصل طبقا لنوع التهمة فيتوفر مكان لحبس المتهمين بالجنح ومكان يختص بالمتهمين بالجنايات ومكان يختص بالاعتقال المختص بأمن الدولة والمخالفات الحكومية.
هذا ويراعى أن تخصص من ميزانية الدولة ما يكفل لهذه الهيئة القيام بعملها على أكمل وجه مع توفير محل الإقامة من سكن يتبع للهيئة لإسكان العاملين بها على مستوى راق مجهزا بكافة التسهيلات ومراعيا للحالة الإجتماعية وكذا منحهم بطاقات للعلاج المجاني على نفقة الهيئة لهم ولأسرهم والتعليم المجاني لأولادهم وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الأموال والمضبوطات التي تقوم اللجنة بضبطها لصالح الهيئة سواء كانت أموالا عينية أو مالية وكذا قيمة الغرامة التي يتم الحكم بها على مرتكب المخالفة من قبل الجهة المختصة.
6 - تكون كافة الجلسات البرلمانية وكافة التصويتات البرلمانية أو الرئاسية على أي قرارات تمس الحكم أو السياسة العامة للدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية أو التصرف في أموال الشعب ومقدرات الدولة كافة وكذا ما يخص الميزانية العامة للدولة والمخصصات الوزارية والدخل والإنفاق لكل منشآت الدولة ووزاراتها ومنشآت القطاع العام وكذا عمليات الفرز للأصوات الإنتخابية تتم كلها بجلسات معلنة للشعب على القنوات الإعلامية المحلية والفضائية لمراعاة الشفافية مع الشعب والتواصل الشعبي مع القرار السياسي ولا يحق لرؤساء المجالس البرلمانية إعلان السرية لأي جلسة وحجبها عن الشعب والإعلام تحت أي ظرف من الظروف إلا فيما يختص بالأمن الخارجي فإنه يجوز حجب المداولات والمفاوضات بشكل سري بعد أخذ موافقة كتابية من رئيس المحكمة الدستورية العليا,
رفع كافة الجمارك والرسوم عن ما يلي :
1. كافة الواردات من السلع الإستهلاكية والغذائية.
2. كافة مستلزمات التصنيع والصناعة من معدات ومواتير وآليات ومواد أولية وخام والمكونات الصناعية بكافة أنواعها بما يشمل قطع الغيار سواء للصناعات الخفيفة أو الثقيلة لتشجيع الصناعة وتنميتها .
3. كافة مواد البناء وما يختص بالإعمار من الأسمنت والحديد والدهانات وقطع السكراب من الحديد والنحاس والألمونيوم وكافة مستلزمات البناء والتمديدات والمولدات والمضخات المائية أو الكهربائية أو البترولية ,
4. وسائل النقل الكبرى كسيارات النقل للبضائع وأتوبيسات النقل الجماعي للقطاعين العام والخاص غير السياحي ووسائل الإنقاذ بكافة أنواعها
5. الأوناش والتراكات والمقطورات والكاميونات اللازمة للإنشاء والتعمير ومعدات الحفر والمعدات الميكانيكية والهندسية .
6. أجهزة المختبرات والأجهزة الطبية ومعدات المستشفيات والمستلزمات الطبية بأنواعها .
7. الأجهزة والمستلزمات والمختبرات والمعدات اللازمة للمنشآت التعليمية والكتب ومعدات الطبع ولوازمه من الأوراق والأحبار وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأقلام وما إلى ذلك من لوازم المنشآت التعليمية ومستلزماتها.
7- التشجيع على إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لمحدودي الدخل ووضع قانونا لكافة المستثمرين في مجال بناء المدن الجديدة والمنشآت السياحية بإلزامهم ببناء قطعة من الأرض بما يعادل 25% من مساحة مشروعاتهم طبقا لمخطط إعماري وإنشائي كامل المرافق والخدمات يتم الموافقة عليه من قبل لجنة من هيئة الإسكان الشعبي ووزارة الإسكان والتعمير وهيئة الرقابة الشعبية وعلى ألا يقل الحد الأدنى لمبنى الواحد عن أربعة طوابق وعلى مساحة لا تقل عن 300 متر مربع بواقع شقتين في كل طابق وتخصيصها لمحدودي الدخل على أن يتم إسكانها من قبل هيئة الإسكان الشعبي بالتعاون مع وزارة الإسكان وتحت إشراف الهيئة الرقابية الشعبية في جلسة معلنة بوسائل الإعلام المحلي والصحافة .
النهوض بمستوى التعليم الأساسي والعالي وذلك ليس بكلام عام وإنما بخطة واضحة معلنة ويكون معالمها كما يلي :
1. تقدير العلماء وأعضاء هيئة التدريس سواء في التعليم الأساسي بالمدارس والمعاهد وكافة المنشآت التعليمية الأساسية أو التعليم العالي بالجامعات والمعاهد العلمية .
2. تكفل الدولة لكافة العلماء وأعضاء هيئة التدريس بكافة مراحله توفير السكن المجهز بالكامل والمناسب لهم ولأسرهم بما يتناسب وحالتهم الإجتماعية ومركزهم العلمي والوظيفي بالهيئات التعليمية كما تكفل لهم ولأسرهم العلاج المجاني والتعليم المجاني,
3. تكفل الدولة وتتعهد بإنشاء مركزا للعلماء والمبتكرين والمتميزين لرعايتهم رعاية خاصة والصرف على كافة الأبحاث والدراسات والإبتكارات والإختراعات في كافة المجالات تحت إشراف لجنة من العلماء المعروفين والمشهود لهم والمعروفين عالميا ومحليا وتكليفهم بوضع خطة لتطوير التعليم و لإنشاء مدينة للمخترعين والمبتكرين مجهزة وبها كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للإستفادة من مخترعاتهم وابتكاراتهم وطرحها للإستثمار وخاصة فيما يخص الإنتاج الحربي والصناعات المتطورة والثقيلة وكذا طباعة وإصدار الكتب الثقافية الأدبية والعلمية والدينية,
4. إعداد لجنة متخصصة من العلماء والمثقفين لرفع مستوى المدرسين والأساتذة وإعداد دورات تدريبية لهم وامتحان قدراتهم وإعادة تعيينهم أو فصلهم عن الخدمة طبقا لما يتبين من مستواهم العلمي والمهني بعد إجتياز الإمتحان والمقابلة الشخصية من قبل هذه اللجنة.
5. إعداد خطة لاستكمال وتجديد أو إعادة بناء ما يستحيل صيانته وتجديده في كافة المنشآت التعليمية وتخصيص لجان لحصر هذه المستلزمات وإعداد الميزانية اللازمة لها من لجنة مشتركة من قبل وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي ووزارة الإسكان والتعمير وتحت إشراف هيئة الرقابة الشعبية.
6. إعداد لجان لتطوير المناهج التعليمية بالمجالين العلمي والأدبي تحت إشراف نخبة من العلماء والخبراء في مجال التعليم مع الإستعانة بالخبرات الدولية والعالمية لوضع المنهجية والسياسة التعليمية والتربوية الأساسية التي تقوم عليها هذه المناهج,
7. عودة المناهج الدينية للمدارس وكذا الجامعات والمعاهد بصفة إلزامية وأساسية وإعتبارها مواد للرسوب والنجاح سواء في القطاعين العام والخاص ووضع المنهج بإشراف لجنة من وزارة الأوقاف ووضعها على قائمة المواد الأساسية للطلاب ويراعى في المنهج وضع خمسة كتب دراسية تشمل تفسير القرآن الكريم – الصحيح من الأحاديث النبوية المختارة وشرحها – التوحيد والعقيدة الإسلامية – التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية – الفقه الإسلامي ودراسة مفصلة عن المذاهب والطوائف الإسلامية ودراسة مقارنة بين الأديان السماوية,
8. إعادة الإهتمام باللغة العربية ووضعها كلغة ومادة أساسية إلزامية في جميع المراحل الدراسية واستمرارها في الجامعات كمادة إلزامية بإشراف تام من مجمع البحوث اللغوية ووضع المنهج المناسب لتقوية التلامذة والمدرسين والأساتذة لإستعمال اللغة العربية والتحدث بها داخل كافة المنشآت التعليمية والحكومية كلغة أساسية إلزامية.
9- رفع مستوى الخدمة الصحية في جميع المنشآت الصحية وتشديد الرقابة عليها من قبل الهيئة الرقابية الشعبية , وكذا تشديد الرقابة على أسعار الدواء ووضع لائحة تسعيرية واضحة لها وتشديد الرقابة على مصانع الأدوية وتحديد نسبة الأرباح على سعر التكلفة للمنتجات الدوائية بما لا يتعدى 10% وذلك طبقا لقرار اللجنة الرقابية المختصة وبحضور وعضوية ممثل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة واللجنة الرقابية الشعبية.
خفض المخصصات الرئاسية والوزارية والبرلمانية والعمل على ترشيد الإنفاق بما لا يقل عن 50% من الموازنة التي يتم رصدها لهذه المخصصات ويتم إلغاء كافة أنواع البدلات تماما وتستبدل براتب شهري ثابت معلن ومعروف يغطي كافة نفقات الرئيس أو الوزير أو البرلماني وتشكل لجنة من هيئة الرقابة الشعبية وبعضوية مجلس الحكم الرئاسي لتحقيق الرقابة الدورية المشددة عل كافة النفقات.
إنتهت البنود الاساسية لمطالب الثورة الشعبية طبقا لما تم حصره من آراء وهذه المطالب ليست كاملة قابلة للتعديل والإضافة طبقا للإستفتاء بين أعضاء وآراء المتخصصين والخبراء وتعتبر البنود المذكورة هي حجر الأساس الذي يبنى عليه مسار الدولة الديمقراطي والنهضة الشعبية لشعب اليمن هذا وبالله التوفيق وسدد الله خطى شباب اليمن وثورة 11فبراير المجيدة.
المهندس:عبدالشكورعبدالله الحالمي